منتدى المحكم الدولي المستشار/ محمد جلبي
عزيزي الزائر الكريم اهلا ومرحبا بك

نشكرك علي مرورك الكريم ونود ان تشاركنا برأيك في مواضيع المنتدي ونرحب بتسجيلك عضوا بالمنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى المحكم الدولي المستشار/ محمد جلبي
عزيزي الزائر الكريم اهلا ومرحبا بك

نشكرك علي مرورك الكريم ونود ان تشاركنا برأيك في مواضيع المنتدي ونرحب بتسجيلك عضوا بالمنتدى
منتدى المحكم الدولي المستشار/ محمد جلبي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

بيان اتحاد محامى الادارات القانونية بشأن قانون السلطة القضائية

اذهب الى الأسفل

بيان اتحاد محامى الادارات القانونية بشأن قانون السلطة القضائية Empty بيان اتحاد محامى الادارات القانونية بشأن قانون السلطة القضائية

مُساهمة  Admin السبت نوفمبر 05, 2011 1:11 am

بيــــــــــــــــــان
إتحاد محامى الإدارات القانونية
بشأن مشروعي قانون السلطة القضائية المقدمان من المستشار/ أحمد مكي ونادي القضاة

إلى كل من يهمه أمر جناح العدالة الذى يريدون بتره " المحاماة " . . . ولا نعلم لمصلحة من ؟!!
إلى كل رجل قانون شريف يهمه مصلحة الوطن واستقراره
إلى السادة مجلس القضاء الأعلى
ليس هناك جدال في أن قانون السلطة القضائية قانون يخص الوطن بأكمله ولا يخص القضاة وحدهم ، كما أن قانون السلطة القضائية وعلي وجه الخصوص يشمل جميع الجهات القضائية بمصر وليس جهة القضاء العادي فقط ، وهو أمر لا مجال للنزاع فيه وهو قانون يخص أيضا المحامون وبالأخص لذكرهم فيه بغير داعي لأن المحامون لهم قانون ينظم شئونهم ، وعلي الرغم من ذلك نجد نصوص تخص المحامين بل وتنسحب على ما يتمتعون به من حصانة أثناء تأدية مهام وظيفتهم وكذلك على النسبة المقررة لهم في الالتحاق بالعمل فى القضاء .
لذلك يود الاتحاد توضيح أوجه العوار التى شابت مشروعى تعديل قانون السلطة القضائية من جهة وكذلك أوجه تعارضهما مع المواثيق والأعراف والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر من جهة أخرى .

أولا : نقاط العوار الذي أصاب مشروعي القانون والتي لنا عليها اعتراضات كثيرة هى كالتالــــــــــــــــــى : -

1. المادة 38 يشترط فيمن يولي القضاء البند 1 رقم 6 ان يجتاز بنجاح دوره علميه باكاديميه القضاة إذا كان المرشح للتعيين من غير رجال القضاء والنيابة العامة ، باب خلفي للتلاعب والتحايل فتقدير المتقدم لا ينظر اليه وبيد القائمون علي الاكاديميه فعل ما يرونه دون معقب .
2. المادة 18 من مشروع قانون السلطه القضائية كارثة فهي لاتستثنى المحامين من قرارات القضاة في اقتحام مقارهم وتبيح لهم إصدار أوامر القبض علي المتهم أيا كانت حصانته ، أين حصانه المحامى وهيبته .
 وردا علي من يقول لا يدخل المحكمة المحامون فقط وإنما يدخل أيضا أعضاء مجلس الشعب ودبلوماسيين نرد عليهم ونقول أن هؤلاء يدخلوا المحكمة أما متهمون أو متقاضون أما المحامين فموجودون بالمحكمة بمناسبة تأدية مهام وظيفتهم
 ويقول السادة القضاة أيضا لماذا يريد المحامون حصانة نقول لهم لمواجهة تعسف السلطة القضائية مثل حصانة القضاة التي يواجهون بها السلطة التنفيذية أيضا .
3. قانون السلطه القضائية القديم والجديد في الباب الرابع منه تحت اسم أعوان القضاة مواد 132 و133 يضع المحامين فى ذلك الباب خطا ، منذ متي كنا أعوان نحن شركاء العدالة كما جاء في نصوص قانون المحاماة .


4. وبالنسبة للمادة 86 وما بعدها، والتى تتعلق بالإجازة القضائية فيجب أن تتضمن أن العمل القضائي يتعطل فى المحاكم على الأقل خلال شهر أغسطس بدلاً من النظام العقيم القائم الذى يحرم المحامين من أجازاتهم حيث يتعطل العمل فعلياً بالمحاكم لتبادل الانتدابات بين الدوائر وأن يقتصر الأمر كما كان سلفاً على القضاء المستعجل والنظر فى أمور المحبوسين .
5. مازال الإشراف على السجون شكلياً فى المشروع .
6. النص بشكل واضح وصريح على إلغاء كل أشكال الندب إلى السلطة التنفيذية بدلاً من الصياغات التى تحتمل التأويل أو التحايل، باعتباره أحد أهم أبواب الاعتداء على الاستقلال .
7. اختلف المشروعان فى مواضع كثيرة خاصة بالتعيينات سواء لرؤساء المحاكم الابتدائية أو المجلس الأعلى أو النائب العام بين التمسك بالأقدمية المطلقة (مشروع نادي القضاة) أو الانتخاب (لجنة المجلس الأعلى) وكلاهما يكشف عن غياب المعايير الموضوعية للكفاءة ، وهو ما يجري عليه العمل فى أغلب دول العالم ، حيث يتم إتباع نظام المسابقة كطريق للاختيار بمعرفة لجان محايدة ، وهو ما يجب إتباعه فى التعيين بالنيابة العامة أو الترقية لمناصب إدارية وهو ما يحتاج إلى شجاعة أكثر وثقافة مجتمعية مختلفة ونحسب أن يبدأ بها القضاء كقاطرة تنمية للمجتمع .
8. ونكرر علي أنه يجب أيضا النظر إلى المادة 47 و118 من مشروع "لجنة المستشار أحمد مكى" التى غيرت فى العبارات الواردة فى القانون القائم بما يمس النسبة المخصصة للمحامين ـ التى لا تطبق أصلا ـ بأن جعلت الربع لكل من هم من غير أعضاء النيابة بعد أن كانت قاصرة على المحامين فقط .

ثانيا : فيما يخص تعارض مشروعى تعديل القانون مع المعاهدات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر :

فقد أقرت الأمم المتحدة في مؤتمرها المنعقد في هافانا من 27 أغسطس إلى 7 سبتمبر عام 1990 مبادئ أساسية بشأن دور المحامين ، ومن ضمن هذه المبادئ تم أقرار بعض الضمانات لكي يتسنى للمحامين أن يقوموا بالدور المنوط بهم طبقا للقوانين وهي كالأتــــــــــــــــــــــــــــــــى :
. . . . . . .
16. تكفل الحكومات ما يلي للمحامين :
أ‌. القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق .
ب‌. القدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه على السواء .
ت‌. عدم تعريضهم ولا التهديد بتعريضهم، للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها .
17. توفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين، إذ تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم ..
18. لا يجوز، نتيجة لأداء المحامين لمهام وظائفهم، أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين .
19. لا يجوز لأي محكمة أو سلطة إدارية تعترف بالحق في الحصول على المشاورة أن ترفض الاعتراف بحق أي محام في المثول أمامها نيابة عن موكله، ما لم يكن هذا المحامي قد فقد أهليته طبقا للقوانين والممارسات الوظيفية وطبقا لهذه المبادئ ..

20. يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلون بها بنية حسنة، سواء كان ذلك في مرافعاتهم المكتوبة أو الشفهية أو لدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية .
21. من واجب السلطات المختصة أن تضمن للمحامين إمكانية الإطلاع على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة التي هي في حوزتها أو تحت تصرفها، وذلك لفترة تكفى لتمكينهم من تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم، وينبغي تأمين هذا الإطلاع في غضون أقصر مهلة ملائمة .
22. تكفل الحكومات وتحترم سرية جميع الاتصالات والمشاورات التي تجرى بين المحامين وموكليهم في إطار علاقاتهم المهنية ..

وحيث تواترت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أنه :
"تكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها، وهذه القوة تكون للالتزامات التعاهدية التي نصت عليها المعاهدة."
[حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 39/474 ق ـ جلسة 14/3/1995]

كما جاء في قضاء المحكمة الدستورية العليا أنه :
"من المقرر طبقاً لقواعد القانون الدولي العام، أن المعاهدات الدولية التي يتم إبرامها والتصديق عليها واستيفاء الإجراءات المقررة لنفاذها لها قوتها الملزمة لأطرافها، وأن على الدول المتعاقدة احترام تعهداتها المقررة بمقتضاها. طالما ظلت المعاهدة قائمة ونافذة."
[حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 44/7 ق ـ جلسة 7/5/1988]

وحيث أنه من الواضح أن مشروعي القانون يخالفان الدستور والقانون والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية فكفانا تجاهل للقانون وكفانا السكوت علي عدم تفعيل نصوصه والماضي ليس ببعيد .

ومع وجود ملاحظات هائلة علي قانون السلطه القضائية الجديد ، فلا يمكن عرضه بحالته فقد انتهي عهد ترقيع القانون ومن حق الشعب مناقشه القوانين ، فهذا القانون لا يخص فئة القضاة انه قانون ضمان العدالة والاستقلال ولا يمكن بأي شكل من الأشكال إقراره دون تدقيق وبهذا الشكل المعيب .
وعلى ما سبق يتضح أن المواد المطروحة بقانون السلطه القضائية تثبت أننا بحاجه إلى اعاده النظر في طريقه سن القوانين وصياغتها حتى لا يكون اليوم أشبه بالبارحة .
لذلك نطالب مجلس القضاء الأعلى بإرجاء تقديم أو إقرار أى مشروع لقانون السلطة القضائية إلى ما بعد انتخابات مجلسى الشعب والشورى وانتخاب مجلس نقابة المحامين .
والله الموفق
القاهرة فى 23/10/2011
مجلس أمناء إتحاد محامى الإدارات القانونية
رئيس الاتحاد /طارق مجاهد العربى
Admin
Admin
Admin

المساهمات : 33
تاريخ التسجيل : 31/05/2011

https://galby.forumarabia.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى